وَالْحَدِيثُ عَلَى ظَاهِرِهِ، وَإِذَا احْتَمَلَ الْمَعَانِيَ فَمَا أَشْبَهَ مِنْهَا ظَاهِرَ الأَحَادِيثِ، أَوْلاهَا بِهِ، وَإِذَا تَكَافَأَتِ الأَحَادِيثُ، فَأَصَحُّهَا إِسْنَادًا أَوْلاهَا.
وَلَيْسَ الْمُنْقَطِعُ بِشَيْءٍ، مَا عَدَا مُنْقَطِعَ ابْنِ الْمُسَيِّبِ
أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ، ثَنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى نَفْسُهُ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ: «لا يُقَاسُ أَصْلٌ عَلَى أَصْلٍ، وَلا يُقَاسُ عَلَى خَاصٍّ» .
وَلا يُقَالُ لِلأَصْلِ: لِمَ؟ وَلا كَيْفَ؟ ، زَادَ أَبِي فِي حَدِيثِهِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الشَّافِعِيِّ: إِنَّمَا يُقَالُ لِلْفَرْعِ: لِمَ؟ فَإِذَا صَحَّ قِيَاسُهُ عَلَى الأَصْلِ صَحَّ، وَقَامَتْ بِهِ الْحُجَّةُ
أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ، ثَنا يُونُسُ نَفْسُهُ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ: «لَيْسَ الشَّاذُّ