فصل - وتقبل الشهادة على الشهادة في كل ما يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي

2) أَوْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ.

3) أَوْ رَجُلٌ وَيَمِينُ المُدَّعِي.

- وَفِي دَاءِ دَابَّةٍ، وَمُوضِحَةٍ، وَنَحْوِهَا: قَوْلُ اثْنَيْنِ، وَمَعَ عُذْرٍ وَاحِدٌ.

- وَمَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ غَالِباً؛ كَعُيُوبِ نِسَاءٍ تَحْتَ ثِيَابٍ، وَرَضَاعٍ، وَاسْتِهْلَالٍ، وَجِرَاحَةٍ وَنَحْوِهَا فِي حَمَّامٍ، وَعُرْسٍ:

1) امْرَأَةٌ عَدْلٌ.

2) أَوْ رَجُلٌ عَدْلٌ (?).

فَصْلٌ

- وَتُقْبَلُ الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ فِي كُلِّ مَا يُقْبَلُ فِيهِ كِتَابُ القَاضِي إِلَى القَاضِي.

- وَشُرِطَ:

[1] تَعَذُّرُ شُهُودِ أَصْلٍ بِمَوْتٍ، أَوْ بِمَرَضٍ (?)، أَوْ غَيْبَةٍ مَسَافَةَ قَصْرٍ، أَوْ خَوْفٍ مِنْ سُلْطَانٍ أَوْ غَيْرِهِ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015