2) أَوْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ.
3) أَوْ رَجُلٌ وَيَمِينُ المُدَّعِي.
- وَفِي دَاءِ دَابَّةٍ، وَمُوضِحَةٍ، وَنَحْوِهَا: قَوْلُ اثْنَيْنِ، وَمَعَ عُذْرٍ وَاحِدٌ.
- وَمَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ غَالِباً؛ كَعُيُوبِ نِسَاءٍ تَحْتَ ثِيَابٍ، وَرَضَاعٍ، وَاسْتِهْلَالٍ، وَجِرَاحَةٍ وَنَحْوِهَا فِي حَمَّامٍ، وَعُرْسٍ:
1) امْرَأَةٌ عَدْلٌ.
2) أَوْ رَجُلٌ عَدْلٌ (?).
فَصْلٌ
- وَتُقْبَلُ الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ فِي كُلِّ مَا يُقْبَلُ فِيهِ كِتَابُ القَاضِي إِلَى القَاضِي.
- وَشُرِطَ:
[1] تَعَذُّرُ شُهُودِ أَصْلٍ بِمَوْتٍ، أَوْ بِمَرَضٍ (?)، أَوْ غَيْبَةٍ مَسَافَةَ قَصْرٍ، أَوْ خَوْفٍ مِنْ سُلْطَانٍ أَوْ غَيْرِهِ.