- وَلَا أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ لِلآخَرِ.
- وَلَا مَنْ يَجُرُّ بِهَا إِلَى نَفْسِهِ نَفْعاً.
- أَوْ يَدْفَعُ بِهَا عَنْهَا ضَرَراً.
- وَلَا عَدُوٍّ عَلَى عَدُوِّهِ فِي غَيْرِ نِكَاحٍ.
- وَمَنْ سَرَّهُ مَسَاءَةُ أَحَدٍ، أَوْ غَمَّهُ فَرَحُهُ: فَهُوَ عَدُوُّهُ.
- وَمَنْ لَا تُقْبَلُ لَهُ؛ تُقْبَلُ عَلَيْهِ.
فَصْلٌ
- وَشُرِطَ:
- فِي الزِّنَى: أَرْبَعَةُ رِجَالٍ يَشْهَدُونَ بِهِ، أَوْ أَنَّهُ أَقَرَّ بِهِ أَرْبَعاً.
- وَفِي دَعْوَى فَقْرٍ مِمَّنْ عُرِفَ بِغِنًى: ثَلَاثَةٌ.
- وَفِي قَوَدٍ، وَإِعْسَارٍ، وَمُوجِبِ تَعْزِيرٍ، أَوْ حَدٍّ، وَنِكَاحٍ، وَنَحْوِهِ مِمَّا لَيْسَ مَالاً، وَلَا يُقْصَدُ بِهِ المَالُ وَيَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ غَالِباً: رَجُلَانِ.
- وَفِي مَالٍ، وَمَا يُقْصَدُ بِهِ (?):
1) رَجُلَانِ.