- وَيَحْرُمُ إِحْدَادٌ عَلَى مَيِّتٍ غَيْرِ زَوْجٍ: فَوْقَ ثَلَاثٍ.
- وَيَجِبُ: عَلَى زَوْجَةِ مَيِّتٍ.
- وَيُبَاحُ: لِبَائِنٍ.
- وَهُوَ: تَرْكُ زِينَةٍ، وَطِيبٍ، وَكُلِّ مَا يَدْعُو إِلَى جِمَاعِهَا وَيُرَغِّبُ فِي النَّظَرِ إِلَيْهَا.
- وَيَحْرُمُ - بِلَا حَاجَةٍ -: تَحَوُّلُهَا مِنْ مَسْكَنٍ وَجَبَتْ فِيهِ.
- وَلَهَا الخُرُوجُ لِحَاجَتِهَا: نَهَاراً.
- وَمَنْ مَلَكَ أَمَةً يُوطَأُ مِثْلُهَا مِنْ أَيِّ شَخْصٍ كَانَ؛ حَرُمَ عَلَيْهِ وَطْؤُهَا وَمُقَدِّمَاتُهُ قَبْلَ اسْتِبْرَاءِ:
- حَامِلٍ: بِوَضْعٍ.
- وَمَنْ تَحِيضُ: بِحَيْضَةٍ.
- وَآيِسَةٍ وَصَغِيرَةٍ: بِشَهْرٍ.