- وَإِنْ عَلِمَتْ مَا رَفَعَهُ: فَلَا تَزَالُ حَتَّى يَعُودَ فَتَعْتَدَّ بِهِ، أَوْ تَصِيرَ آيِسَةً فَتَعْتَدَّ عِدَّتَهَا.
- وَعِدَّةُ:
- بَالِغَةٍ لَمْ تَحِضْ.
- وَمُسْتَحَاضَةٍ مُبْتَدَأَةٍ أَوْ نَاسِيَةٍ.
كَآيِسَةٍ.
[6] السَّادِسَةُ: امْرَأَةُ المَفْقُودِ تَتَرَبَّصُ - وَلَوْ أَمَةً-:
- أَرْبَعَ سِنِينَ: إِنِ انْقَطَعَ خَبَرُهُ لِغَيْبَةٍ ظَاهِرُهَا الهَلَاكُ (?).
- وَتِسْعِينَ مُنْذُ وُلِدَ: إِنْ كَانَ ظَاهِرُهَا السَّلَامَةَ.
ثُمَّ تَعْتَدُّ لِلْوَفَاةِ.
- وَإِنْ طَلَّقَ غَائِبٌ أَوْ مَاتَ: فَابْتِدَاءُ العِدَّةِ مِنَ الفُرْقَةِ.
- وَعِدَّةُ مَنْ وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ أَوْ زِنًى: كَمُطَلَّقَةٍ.
- إِلَّا أَمَةً غَيْرَ مُزَوَّجَةٍ: فَتُسْتَبْرَأُ بِحَيْضَةٍ.
- وَإِنْ وُطِئَتْ مُعْتَدَّةٌ بِشُبْهَةٍ، أَوْ زِنًى، أَوْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ (?): أَتَمَّتْ عِدَّةَ الأَوَّلِ، وَلَا يُحْتَسَبُ مِنْهَا مُقَامُهَا عِنْدَ ثَانٍ، ثُمَّ اعْتَدَّتْ لِثَانٍ.