- لَا عِدَّةَ فِي فُرْقَةِ حَيٍّ قَبْلَ وَطْءٍ وَخَلْوَةٍ.
- وَشُرِطَ لِوَطْءٍ:
- كَوْنُهَا يُوطَأُ مِثْلُهَا.
- وَكَوْنُهُ يَلْحَقُ بِهِ الوَلَدُ.
- وَلِخَلْوَةٍ:
- مُطَاوَعَتُهَا (?).
- وَعِلْمُهُ بِهَا، وَلَوْ مَعَ مَانِعٍ.
- وَتَلْزَمُ لِوَفَاةٍ مُطْلَقاً.
- وَالمُعْتَدَّاتُ سِتٌّ:
[1] الحَامِلُ: وَعِدَّتُهَا مُطْلَقاً إِلَى وَضْعِ كُلِّ حَمْلٍ تَصِيرُ بِهِ أَمَةٌ أُمَّ وَلَدٍ.
- وَشُرِطَ: لُحُوقُهُ لِلزَّوْجِ.
- وَأَقَلُّ مُدَّتِهِ: سِتَّةُ أَشْهُرٍ، وَغَالِبُهَا: تِسْعَةٌ، وَأَكْثَرُهَا: أَرْبَعُ سِنِينَ.
- وَيُبَاحُ إِلْقَاءُ نُطْفَةٍ قَبْلَ أَرْبَعِينَ يَوْماً بِدَوَاءٍ مُبَاحٍ.