- وَيَنْتَفِي الوَلَدُ بِنَفْيِهِ.
- وَمَنْ أَتَتْ زَوْجَتُهُ بِوَلَدٍ:
- بَعْدَ نِصْفِ سَنَةٍ مُنْذُ أَمْكَنَ اجْتِمَاعُهُ بِهَا.
- أَوْ لِدُونِ أَرْبَعِ سِنِينَ مُنْذُ أَبَانَهَا.
وَلَوِ ابْنَ عَشْرٍ: لَحِقَهُ نَسَبُهُ.
- وَلَا يُحْكَمُ بِبُلُوغِهِ مَعَ شَكٍّ فِيهِ.
- وَمَنْ أَعْتَقَ، أَوْ بَاعَ مَنْ أَقَرَّ بِوَطْئِهَا، فَوَلَدَتْ لِدُونِ نِصْفِ سَنَةٍ:
- لَحِقَهُ.
- والبَيْعُ بَاطِلٌ.