- وَلَا فَسْخَ إِلَّا بِحَاكِمٍ.
- فَإِنْ فُسِخَ:
- قَبْلَ دُخُولٍ: فَلَا مَهْرَ.
- وَبَعْدَهُ: لَهَا المُسَمَّى، يَرْجِعُ بِهِ عَلَى مُغِرٍّ.
- وَيُقَرُّ الكُفَّارُ عَلَى نِكَاحٍ فَاسِدٍ إِنِ اعْتَقَدُوا صِحَّتَهُ.
- وَإِنْ أَسْلَمَ الزَّوْجَانِ وَالمَرْأَةُ تُبَاحُ إِذاً: أُقِرَّا.