فصل - وعيب نكاح ثلاثة أنواع

فَصْلٌ

- وَعَيْبُ نِكَاحٍ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ:

[1] نَوْعٌ مُخْتَصٌّ بِالرَّجُلِ؛ كَجَبٍّ، وَعُنَّةٍ (?).

[2] وَنَوْعٌ مُخْتَصٌّ بِالمَرْأَةِ؛ كَسَدِّ فَرْجٍ، وَرَتَقٍ (?).

[3] وَنَوْعٌ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمَا؛ كَجُنُونٍ، وَجُذَامٍ (?).

- فَيُفْسَخُ بِكُلٍّ مِنْ ذَلِكَ، وَلَوْ حَدَثَ بَعْدَ دُخُولٍ.

- لَا بِنَحْوِ عَمًى، وَطَرَشٍ، وَقَطْعِ يَدٍ أَوْ رِجْلٍ، إِلَّا بِشَرْطٍ.

- وَمَنْ ثَبَتَتْ عُنَّتُهُ: أُجِّلَ سَنَةً مِنْ حِينِ تَرْفَعُهُ إِلَى الحَاكِمِ.

- فَإِنْ لَمْ يَطَأْ فِيهَا: فَلَهَا الفَسْخُ.

- وَخِيَارُ عَيْبٍ عَلَى التَّرَاخِي، لَكِنْ يَسْقُطُ بِمَا يَدُلُّ عَلَى الرِّضَا.

- لَا فِي عُنَّةٍ إِلَّا بِقَوْلٍ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015