فَصْلٌ
- وَعَيْبُ نِكَاحٍ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ:
[1] نَوْعٌ مُخْتَصٌّ بِالرَّجُلِ؛ كَجَبٍّ، وَعُنَّةٍ (?).
[2] وَنَوْعٌ مُخْتَصٌّ بِالمَرْأَةِ؛ كَسَدِّ فَرْجٍ، وَرَتَقٍ (?).
[3] وَنَوْعٌ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمَا؛ كَجُنُونٍ، وَجُذَامٍ (?).
- فَيُفْسَخُ بِكُلٍّ مِنْ ذَلِكَ، وَلَوْ حَدَثَ بَعْدَ دُخُولٍ.
- لَا بِنَحْوِ عَمًى، وَطَرَشٍ، وَقَطْعِ يَدٍ أَوْ رِجْلٍ، إِلَّا بِشَرْطٍ.
- وَمَنْ ثَبَتَتْ عُنَّتُهُ: أُجِّلَ سَنَةً مِنْ حِينِ تَرْفَعُهُ إِلَى الحَاكِمِ.
- فَإِنْ لَمْ يَطَأْ فِيهَا: فَلَهَا الفَسْخُ.
- وَخِيَارُ عَيْبٍ عَلَى التَّرَاخِي، لَكِنْ يَسْقُطُ بِمَا يَدُلُّ عَلَى الرِّضَا.
- لَا فِي عُنَّةٍ إِلَّا بِقَوْلٍ.