[5] وَالأُخْتِ للأَبِ عِنْدَ عَدَمِ الأَشِقَّاءِ.
- وَالرُّبُعُ فَرْضُ اثْنَيْنِ:
[1] الزَّوْجِ، مَعَ الوَلَدِ أَوْ وَلَدِ الِابْنِ.
[2] وَالزَّوْجَةِ فَأَكْثَرَ مَعَ عَدَمِهِمَا.
- والثُّمُنُ فَرْضُ وَاحِدٍ: وَهُوَ الزَّوْجَةُ فَأَكْثَرُ، مَعَ الوَلَدِ أَوْ وَلَدِ الابْنِ.
- وَالثُّلُثَانِ فَرْضُ أَرْبَعَةٍ:
[1] البِنْتَيْنِ فَأَكْثَرَ.
[2] وَبِنْتَيِ الابْنِ فَأَكْثَرَ.
[3] وَالأُخْتَيْنِ لأَبَوَيْنِ فَأَكْثَرَ.
[4] وَالأُخْتَيْنِ لِأَبٍ فَأَكْثَرَ.
مَعَ الانْفِرادِ عَنْ مُعَصِّبٍ (?).
- وَالثُّلُثُ فَرْضُ اثْنَيْنِ:
[1] وَلَدَيِ الأُمِّ فَأَكْثَرَ.
- يَسْتَوِي فِيهِ ذَكَرُهُمْ وَأُنْثَاهُمْ.
[2] وَالأُمِّ حَيْثُ: لَا وَلَدَ وَلَا وَلَدَ ابْنٍ، وَلَا عَدَدَ مِنَ الإِخْوَةِ وَالأَخَوَاتِ.