مُسْلِمَانِ عَدْلَانِ عِنْدَ إِشْكَالِهِ: إِنَّهُ مَخُوفٌ:
- لَا يَلْزَمُ تَبَرُّعُهُ لِوَارِثٍ بِشَيْءٍ.
- وَلَا بِمَا فَوْقَ الثُّلُثِ لِغَيْرِهِ، إِلَّا بِإِجَازَةِ الوَرَثَةِ.
[3] وَمَنِ امْتَدَّ مَرَضُهُ بِجُذَامٍ وَنَحْوِهِ، وَلَمْ يَقْطَعْهُ بِفِرَاشٍ: فَكَصَحِيحٍ.
- وَيُعْتَبَرُ عِنْدَ المَوْتِ كَوْنُهُ وَارِثاً أَوْ لَا.
- وَ:
[1] يُبْدَأُ بِالأَوَّلِ فَالأَوَّلِ بِالعَطِيَّةِ.
[2] وَلَا يَصِحُّ الرُّجُوعُ فِيهَا.
[3] وَيُعْتَبَرُ قَبُولُهَا عِنْدَ وُجُودِهَا.
[4] وَيَثْبُتُ المِلْكُ فِيهَا مِنْ حِينِهَا.
وَالوَصِيَّةُ بِخِلَافِ ذَلِكَ كُلِّهِ.