- وَإِنْ مَاتَ قَبْلَهُ: ثَبَتَ تَفْضِيلُهُ.
- وَيَحْرُمُ عَلَى وَاهِبٍ أَنْ يَرْجِعَ فِي هِبَتِهِ بَعْدَ قَبْضٍ، وَكُرِهَ قَبْلَهُ (?).
- إِلَّا الأَبَ.
- وَلَهُ أَنْ يَتَمَلَّكَ بِقَبْضٍ، مَعَ قَوْلٍ أَوْ نِيَّةٍ، مِنْ مَالِ وَلَدِهِ - غَيْرِ سُرِّيَّةٍ - مَا شَاءَ:
[1] مَا لَمْ يَضُرَّهُ.
[2] أَوْ لِيُعْطِيَهُ لِوَلَدٍ آخَرَ (?).
[3] أَوْ يَكُنْ بِمَرَضِ مَوْتِ أَحَدِهِمَا.
[4] أَوْ يَكُنْ كَافِراً وَالابْنُ مُسْلِماً.
- وَلَيْسَ لِوَلَدٍ وَلَا لِوَرَثَتِهِ مُطَالَبَةُ أَبِيهِ بِدَيْنٍ وَنَحْوِهِ.
- بَلْ بِنَفَقَةٍ وَاجِبَةٍ.
- وَمَنْ مَرَضُهُ:
[1] غَيْرُ مَخُوفٍ: تَصَرُّفُهُ كَصَحِيحٍ.
[2] أَوْ مَخُوفٌ؛ كَبِرْسَامٍ (?)، وَإِسْهَالٍ مُتَدَارِكٍ، وَمَا قَالَ طَبِيبَانِ