- أَوْ غَرْسِ شَجَرٍ فِيهَا.
- وَمَنْ سَبَقَ إِلَى طَرِيقٍ وَاسِعٍ؛ فَهُوَ أَحَقُّ بِالجُلُوسِ فِيهِ:
[1] مَا بَقِيَ مَتَاعُهُ.
[2] مَا لَمْ يَضُرَّ.
فَصْلٌ
- وَيَجُوزُ جَعْلُ شَيْءٍ مَعْلُومٍ، لِمَنْ يَعْمَلُ عَمَلاً وَلَوْ مَجْهُولاً؛ كَرَدِّ عَبْدٍ، وَلُقَطَةٍ، وَبِنَاءِ حَائِطٍ.
- فَمَنْ فَعَلَهُ بَعْدَ عِلْمِهِ: اسْتَحَقَّهُ.
- وَلِكُلٍّ فَسْخُهَا:
- فَمِنْ عَامِلٍ: لَا شَيْءَ لَهُ.
- وَمِنْ جَاعِلٍ: لِعَامِلٍ أُجْرَةُ عَمَلِهِ.
- وَإِنْ عَمِلَ غَيْرُ مُعَدٍّ لِأَخْذِ أُجْرَةٍ لِغَيْرِهِ عَمَلاً بِلَا جُعْلٍ، أَوْ مُعَدٌّ بِلَا إِذْنٍ: فَلَا شَيْءَ لَهُ.
- إِلَّا:
[1] فِي تَحْصِيلِ مَتَاعٍ مِنْ بَحْرٍ أَوْ فَلَاةٍ: فَلَهُ أَجْرُ مِثْلِهِ.
[2] وَفِي رَقِيقٍ: دِينَارٌ، أَوِ اثْنَا عَشَرَ دِرْهَماً.