- وَيُقْبَلُ قَوْلُ مُودَعٍ فِي:
- رَدِّهَا إِلَى رَبِّهَا، أَوْ غَيْرِهِ بِإِذْنِهِ، لَا وَارِثِهِ.
- وَفِي تَلَفِهَا.
- وَعَدَمِ تَفْرِيطٍ وَتَعَدٍّ.
- وَفِي الإِذْنِ.
- وَإِنْ أَوْدَعَ اثْنَانِ مَكِيلاً أَوْ مَوْزُوناً يُقْسَمُ، فَطَلَبَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ لِغَيْبَةِ شَرِيكٍ، أَوِ امْتِنَاعِهِ: سُلِّمَ إِلَيْهِ.
- وَلِمُودَعٍ، وَمُضَارَبٍ، وَمُرْتَهِنٍ، وَمُسْتَأْجِرٍ إِنْ غُصِبَتِ العَيْنُ: المُطَالَبَةُ بِهَا.
فَصْلٌ
- وَمَنْ أَحْيَا أَرْضاً مُنْفَكَّةً عَنِ الِاخْتِصَاصَاتِ، وَمِلْكِ مَعْصُومٍ: مَلَكَهَا.
- وَيَحْصُلُ:
- بِحَوْزِهَا بِحَائِطٍ مَنِيعٍ.
- أَوْ إِجْرَاءِ مَاءٍ لَا تُزْرَعُ إِلَّا بِهِ.
- أَوْ قَطْعِ مَاءٍ لَا تُزْرَعَ مَعَهُ.
- أَوْ حَفْرِ بِئْرٍ.