والمراة خَلفه وَمن صلى عَن يسَار الامام مَعَ خلو يَمِينه اَوْ فَذا رَكْعَة لم تصح صلَاته واذا جَمعهمَا مَسْجِد صحت الْقدْوَة مُطلقًا بِشَرْط الْعلم بانتقالات الامام والا شَرط رُؤْيَة الامام اَوْ من وَرَاءه ايضا وَلَو فِي بَعْضهَا وَكره علو امام على ماموم ذِرَاعا فاكثر وَصلَاته فِي محراب يمْنَع مشاهدته وتطوعه مَوضِع الْمَكْتُوبَة واطالته الِاسْتِقْبَال بعد السَّلَام ووقوف ماموم بَين سوار تقطع الصُّفُوف عرفا الا لحَاجَة فِي الْكل وَحُضُور مَسْجِد وَجَمَاعَة لمن رَائِحَته كريهة من بصل اَوْ غَيره ويعذر بترك جُمُعَة وَجَمَاعَة مَرِيض ومدافع اُحْدُ الاخبثين وَمن بِحَضْرَة طَعَام يحْتَاج اليه وخائف ضيَاع مَاله اَوْ موت قَرِيبه