اجْتهد عَارِف بادلتها وقلد غَيره وان صلى بِلَا احدهما مَعَ الْقُدْرَة قضى مُطلقًا
السَّادِس النِّيَّة فَيجب تعْيين مُعينَة وَسن مقارنتها لتكبيرة احرام وَلَا يضر تَقْدِيمهَا عَلَيْهَا بِيَسِير
وَشرط نِيَّة امامة وائتمام ولمؤتم انْفِرَاد لعذر وَتبطل صلَاته بِبُطْلَان صَلَاة امامه لَا عَكسه ان نوى امام الِانْفِرَاد