الرَّابِع اجْتِنَاب نَجَاسَة غير مَعْفُو عَنْهَا فِي بدن وثوب وبقعة مَعَ الْقُدْرَة
وَمن جبر عَظمَة اَوْ خاطه بِنَجس وتضرر بقلعه لم يجب وَيتَيَمَّم ان لم يغطه اللَّحْم
2 - وَلَا تصح بِلَا عذر فِي مَقْبرَة وخلاء وحمام واعطان ابل ومجزرة ومزبلة وقارعة طَرِيق وَلَا فِي اسطحتها
الْخَامِس اسْتِقْبَال الْقبْلَة وَلَا تصح بِدُونِهِ الا لعاجز ومتنفل فِي سفر مُبَاح وَفرض قريب مِنْهَا اصابة عينهَا وبعيد جِهَتهَا وَيعْمل وجوبا بِخَبَر ثِقَة بِيَقِين وبمحاريب الْمُسلمين وان اشتبهت فِي السّفر