فلحاكم كَمَا لَو كَانَ على مَسْجِد وَنَحْوه
وان وقف على وَلَده اَوْ ولد غَيره فَهُوَ لذكر وانثى بِالسَّوِيَّةِ ثمَّ لولد بنيه وعَلى بنيه اَوْ بني فلَان فلذكور فَقَط وان كَانُوا قَبيلَة دخل النِّسَاء