اَوْ مَقْبرَة واذن للنَّاس ان يصلوا فِيهَا ويدفنوا فِيهَا
صَرِيحَة وقفت وحبست وسبلت وكنايته تَصَدَّقت وَحرمت وابدت
وشروطه خَمْسَة كَونه فِي عين مَعْلُومَة يَصح بيعهَا غير مصحف وَينْتَفع بهَا مَعَ بَقَائِهَا وَكَونه على بر وَيصِح من مُسلم على ذمِّي وَعَكسه وَكَونه فِي غير مَسْجِد وَنَحْوه على معِين يملك وَكَون وَاقِف نَافِذ التَّصَرُّف وَوَقفه ناجزا
وَيجب الْعَمَل بِشَرْط وَاقِف ان وَافق الشَّرْع وَمَعَ اطلاق يَسْتَوِي غَنِي وفقير وَذكر وانثى
والنطر عِنْد عدم الشَّرْط لموقوف عَلَيْهِ ان كَانَ محصورا والا