وَشرط تقدم ملك شَفِيع وَكَون شقص مشَاعا من ارْض تجب قسمتهَا
وَيدخل غراس وَبِنَاء تبعا لَا ثَمَرَة وَزرع واخذ جَمِيع مَبِيع فَإِن اراد اخذ الْبَعْض اَوْ عجز عَن بعض الثّمن بعد انظاره ثَلَاثًا اَوْ قَالَ لمشتر بِعني اَوْ صالحني اَوْ اخبره عدل فكذبه وَنَحْوه سَقَطت فان عَفا بَعضهم اخذ باقيهم الْكل اَوْ تَركه
وان مَاتَ شَفِيع قبل طلب بطلت
وان كَانَ الثّمن مُؤَجّلا اخذ مَلِيء بِهِ وَغَيره بكفيل مَلِيء
وَلَو اقر بَائِع بِالْبيعِ وانكر مُشْتَر ثبتَتْ
وَيسن قبُول وَدِيعَة لمن يعلم من نَفسه الامانة وَيلْزم حفظهَا فِي