وَحرم تصرف غَاصِب بمغصوب وَلَا يَصح عقد وَلَا عبَادَة
وَالْقَوْل فِي تَالِف وَقدره وَصفته قَوْله وَفِي رده وعيب فِيهِ قَول ربه
وَمن بِيَدِهِ غصب اَوْ غَيره وَجَهل ربه فَلهُ الصَّدَقَة بِهِ عَنهُ بنية الضَّمَان وَيسْقط اثم غصب
وَمن اتلف وَلَو سَهوا مُحْتَرما ضمنه
وان ربط دَابَّة بطرِيق ضيق ضمن مَا اتلفته مُطلقًا
وان كَانَت بيد رَاكب اَوْ قَائِد اَوْ سائق ضمن جِنَايَة مقدمها وَوَطئهَا برجلها
وَتثبت الشُّفْعَة فَوْرًا لمُسلم تَامّ الْملك فِي حِصَّة شَرِيكه المنتقلة لغيره بعوض مَالِي بِمَا اسْتَقر عَلَيْهِ العقد