فَمن غصب كَلْبا يقتنى اَوْ خمر ذمِّي مُحْتَرمَة ردهما لَا جلد ميتَة
واتلاف الثَّلَاثَة هدر
وان استولى على حر مُسلم لم يضمنهُ بل ثِيَاب صَغِير وحليه
وان اسْتَعْملهُ كرها اوحبسه فَعَلَيهِ اجرته كقن