وَشرط تعْيين مركوبين واتحادهما وَتَعْيِين رُمَاة وتحديد مَسَافَة وَعلم عوض واباحته وَخُرُوج عَن شبه قمار وَالله اعْلَم
وكل مَا ينْتَفع بِهِ مَعَ بَقَاء عينه نفعا مُبَاحا تصح اعارته الا الْبضْع وعبدا مُسلما لكَافِر وصيدا وَنَحْوه لمحرم وامة وامرد لغير مامون
وتضمن مُطلقًا بِمثل مثلي وَقِيمَة غَيره يَوْم تلف لَا ان تلفت بِاسْتِعْمَال بِمَعْرُوف كخمل منشفة وَلَا ان كَانَت وَقفا ككتب علم الا بتفريط وَعَلِيهِ مُؤنَة ردهَا
وان اركب مُنْقَطِعًا لله لم يضمن