حقوق النَّاس حفظًا لها وإن لم يكن ضاعت الحقوق وبطلت" (?).
قالوا: إنَّ تحمل الشّاهد للشهادة وأدائها من المصالح العامة، فيجوز أخذ الرزق عليها من بيت المال (?).
اختلف الفقهاء في حكم أخذ الأجرة على الشّهادة تحملًا وأداء على أربعة أقوال:
القول الأوّل:
لا يجوز مطلقًا أخذ الأجرة على الشّهادة.
وبهذا قال الحنفية (?)، والحنابلة إذا تعينت، وإذا لم تتعين في الأصح (?).
القول الثّاني:
يجوز أخذ الأجرة على تحمل الشّهادة، أمّا الأداء فلا يجوز أخذ الأجرة عليه.
وبهذا قال المالكية (?)، وهو الأصح عند الشّافعيّة (?).
القول الثّالث:
لا يجوز أخذ الأجرة على الشّهادة، إِلَّا عند الحاجة، فيجوز أخذ الأجرة عليها عند التحمل وعند الأداء ولو تعينت عليه. هذا قول عند الحنابلة (?)، اختاره شيخ