حقوق النَّاس حفظًا لها وإن لم يكن ضاعت الحقوق وبطلت" (?).

الدّليل الثّاني:

قالوا: إنَّ تحمل الشّاهد للشهادة وأدائها من المصالح العامة، فيجوز أخذ الرزق عليها من بيت المال (?).

المسألة الثّالثة: أخذ الأجرة على الشّهادة

اختلف الفقهاء في حكم أخذ الأجرة على الشّهادة تحملًا وأداء على أربعة أقوال:

القول الأوّل:

لا يجوز مطلقًا أخذ الأجرة على الشّهادة.

وبهذا قال الحنفية (?)، والحنابلة إذا تعينت، وإذا لم تتعين في الأصح (?).

القول الثّاني:

يجوز أخذ الأجرة على تحمل الشّهادة، أمّا الأداء فلا يجوز أخذ الأجرة عليه.

وبهذا قال المالكية (?)، وهو الأصح عند الشّافعيّة (?).

القول الثّالث:

لا يجوز أخذ الأجرة على الشّهادة، إِلَّا عند الحاجة، فيجوز أخذ الأجرة عليها عند التحمل وعند الأداء ولو تعينت عليه. هذا قول عند الحنابلة (?)، اختاره شيخ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015