قالوا: إنَّ الشّاهد إذا كان غير محتاج، فلا يحل له أخذ النفقة؛ لأنَّ ما أخذه في هذه الحالة يعد رشوة، فيكون فعله هذا معصية وجرحًا قادحًا في شهادته (?).
ذهب جمهور الفقهاء (?) من المالكية (?) والشّافعيّة (?) والحنابلة (?) إلى أنّه يجوز للشاهد أخذ الرزق من بيت المال على تحمله الشّهادة وأدائها.
فإذا أقام الإمام للناس شهودًا فلا يكون لهم شغل إِلَّا تحمل حقوق النَّاس حفظًا، وإحياؤها لهم أداءً، وجعل كفايتهم في بيت المال جاز ذلك.
وقد استدلوا على ذلك بما يأتي:
قوله تعالى: {وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا} [البقرة: 282].
قال الإمام القرطبي مبينًا وجه الاستدلال من هذه الآية على جواز أخذ الرزق من بيت المال قال: "وقد يستلوح (?) من هذه الآية دليلٌ على أن جائزا للإمام أن يقيم للناس شهودًا ويجعل لهم من بيت المال كفايتهم فلا يكون لهم شغل، إِلَّا تحمل