المطلب الثّاني أخذ المال على الشّهادة (?)

الشّهادة أحد طرائق الأحكام، وأهم وسائل الإثبات، دل على مشروعيتها الكتاب والسُّنَّة والإجماع والعقل.

وقد اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى على أن تحمل الشّهادة وأدائها من فروض الكفايات، وقد يكون تحملها وأداؤها أو أحدهما من فروض الأعيان، وذلك إذا لم يوجد إِلَّا ذلك العدد من الشهود الّذي يحصل بهم الحكم وتثبت بهم الدعوى، وخيف ضياع الحق (?).

وأمّا ما يؤخذ من مال على الشّهادة تحملًا وأداءً، لا يخلو إمّا أن يكون نفقة أو رزقًا من بيت المال أو أجرة من المشهود لهم، وتفصيل ذلك في المسائل الآتية:

المسألة الأولى: أخذ النفقة على الشّهادة

إذا احتاجت الشّهادة إلى نفقة وركوب، فهل يجوز للشاهد أخذ النفقة عليها؟ بيان ذلك فيما يأتي:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015