وقال ابن قدامة: "وإن كان الشركاء، نصبوا قاسمًا، فأجرته بينهم على ما شرطوه" (?).

وقد استدل الفقهاء على ذلك بما يأتي:

قالوا: إنَّ القاسم الّذي استأجره الشركاء إنّما هو أجيرهم، والأجير تجب له أجرته على عمله، وتكون بينهم على ما شرطوه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015