الدّليل الأوّل:

أن هذا العمل غير واجب عليه، وما لا يجب عليه يحل أخذ الأجرة عليه (?).

الدّليل الثّاني:

القياس على القاضي: فإن القاضي إذا كتب سجلًا أو محضرًا أو وثيقة جاز له أخذ الأجرة على ذلك، فكذلك المأذون يجوز له أخذ الأجرة على كتابة صك الزواج (?).

الدّليل الثّالث:

القياس على الصكاك -كاتب الصكوك- فإن الصكاك يجوز له أخذ أجر كتابة الصك ممّن يأخذ الصك فكذلك المأذون يجوز له أخذ الأجرة على كتابة صك الزواج من الزواج (?).

قال ابن عابدين: "وعلى هذا أجر الصكاك على من يأخذ الصك في عرفنا" (?).

الدّليل الرّابع:

القياس على القاضي، فإن القاضي يجوز له أخذ الأجرة على إجراء عقد النِّكاح فكذلك المأذون بجامع أن هذا العمل لا يجب عليهما (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015