بمعنى أن وظيفته في المحكمة هي القيام بإجراء عقود الأنكحة وما يتعلّق بها، وفي هذه الحالة يكون أحد أعوان القاضي وقد تقدّم الكلام حول ما يستحقونه مفصلًا فأغنى عن الإعادة.
إذا لم يكن المأذون موظفًا لهذا العمل، ولكن أذن له القاضي أو المحكمة، بإجراء عقود الأنكحة وفق ضوابط معينة، فلا يخلو:
إمّا أن يكون متبرعًا بعمله هذا، أو يكون غير متبرع ولكن أذن له القاضي بأخذ الأجرة على عمله من العاقد.
فإنّه في هذه الحالة لا يجوز له أخذ أجرة على عمله؛ لأنّه أداه متبرعًا فلا يستحق شيئًا.
إذا كان المأذون غير متبرع، وأذن له القاضي بالأخذ من العاقد فلا بأس بذلك، وقد تقدّم أنّه يجوز أخذ الأجرة لأعوان القاضي، وهذا في حكمهم، وما يأخذه المأذون إمّا أن يكون مقدارًا من جهة القاضي أو غير مقدر.
فإن كان مقدرًا فلا يتعداه المأذون، بل يأخذ ما قدر له دون زيادة.
وإن كان غير مقدر من قبل القاضي، فإن مقدار ذلك يرجع إلى عرف النَّاس في تعاملاتهم.
ووجه جواز أخذ الأجرة على عقود الأنكحة ما يلي: