الدّليل الثّاني:

أن القاضي إذا عين ما يقضي به وعليه، انتفت الجهالة فيصح الاستئجار (?).

مناقشة الاستدلال:

أن تحريم الاستئجار على الاقضاء ليس لوجود الجهالة في عقد الإجارة فقط، وإنّما لأدلة أخرى كثيرة كما سياتى.

ثانيًا: أدلة القول الأوّل:

استدل أصحاب هذا القول بأدلة كثيرة وهي:

الدّليل الأوّل:

ما روي عن عمر - رضي الله عنه - أنّه قال: لا ينبغي لقاضي المسلمين أن يأخذ أجرًا ولا صاحب مغنمهم (?).

الدّليل الثّاني:

قالوا: إنَّ القضاء قربة يختص فاعله أن يكون من أهل القربة فلا يجوز الاستئجار عليه كالصلاة (?).

الدّليل الثّالث:

قالوا: إنَّ القضاء لا يعمله الإنسان عن غيره، وإنّما يقع عن نفسه فأشبه الصّلاة فلا يجوز الاستئجار عليه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015