القول الثّاني:
يجوز الاستئجار على القضاء. وبه قال بعض الشّافعيّة وهو وجه في المذهب (?)، وذلك إذا عين ما يقضي به وعليه (?)، وبه قال الظاهرية، وخصوه بالإمام فقط دون غيره (?).
قال الإمام النوويّ: "ولا يجوز عقد الإجارة على القضاء، وفي فتاوى القاضي حسين وجه أنّه يجوز، والمذهب الأوّل، وبه قطع الجمهور" (?).
وقال ابن حزم: "وإجارة الأمير من يقضي بين النَّاس مشاهرة جائزة" (?).
استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:
أن الاستئجار على القضاء داخل في عموم أمره - رضي الله عنه - بالمؤاجرة فيجوز (?).
يمكن مناقشة هذا الاستدلال بما يأتي:
أن هذا العموم مخصوص بالأدلة الكثيرة على المنع من الاستئجار على القضاء، وستأتي.