المراعي المألوفة، فيمكن الوصول إليها بالطلب عادة، فلا تضيع دون الأخذ، فلا حاجة إلى الصيانة بالجعل" (?).

تنبيه:

ذكر بعض الحنفية تعريفًا للجعل، فقال: "وحقيقة الجعل: ما يجعل للإنسان في مقابلة شيء يفعله" (?).

وهذا ليس تعريفًا اصطلاحيًا بالمعنى المعروف عند الفقهاء، وإنّما هو مفهوم الجعل في اللُّغة، وقد سبق ذكر ذلك.

ب - الجعالة عند المالكية:

عرّفها المالكية بأنّها: "عقد معاوضة على عمل آدمي بعوض غير ناشئ عن محله به، لا يجب إِلَّا بتمامه" (?).

وقيل: "هي الإجارة على منفعة مظنون حصولها" (?).

جـ - الجعالة عند الشّافعيّة:

عرّفها الشّافعيّة بأنّها:

"التزام عوض معلوم على عمل معين، أو مجهول، بمعين، أو مجهول" (?).

د - الجعالة عند الحنابلة:

عرّف الحنابلة الجعالة بتعريفات كثيرة أجمعها ما ذكره صاحب الإقناع بقوله:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015