دل قول الصديق - رضي الله عنه - على أن من شغل بأمر المسلمين حقيق أن يأكل هو وعياله من بيت المال (?). وقال ابن التين (?): "وفيه دليل على أن للعامل أن يأخذ من عرض المال الّذي يعمل فيه قدر حاجته، إذا لم يكن فوقه إمام يقطع له أجرة معلومة" (?).
ما روى عن عمر - رضي الله عنه - قال: إنِّي أنزلت مال الله تعالى مني بمنزلة مال اليتيم، إن استغنيت استعففت، وإن افتقرت أكلت بالمعروف (?).
وفي رواية لأثر عائشة رضي الله عنها السابق: "فلما استخلف عمر - رضي الله عنه - أكل هو وأهله من المال - أي مال المسلمين- واحترف في مال نفسه" (?).
وجه الاستدلال:
دل فعل عمر - رضي الله عنه - على أن الإمام يجوز له أخذ ما يحتاجه وعياله من بيت المال.
اتفاق الصّحابة رضي الله عنهم على أنّه يفرض للإمام في بيت المال ما يكفيه وعياله بالمعروف (?).