الدّليل الأوّل:

ما ورد عن المستورد بن شداد قال: سمعت النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - يقول: (من كان لنا عاملًا، فليكتسب زوجة، فإن لم يكن له خادم فليكتسب خادمًا، فإن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكنًا) (?).

وجه الاستدلال:

دلّ الحديث على أنّه يجوز للوالي أن يأخذ من بيت المال قدر كفايته من النفقة والكسوة لنفسه، ولمن يلزمه نفقته ويتخذ لنفسه منه مسكنًا وخادمًا (?).

الدّليل الثّاني:

ما ورد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - قال: (من استعملناه على عمل فرزقناه رزقًا، فما أخذ بعد ذلك فهو غلول) (?).

وجه الاستدلال:

دل الحديث على أنّه يجوز أخذ الرزق من بيت المال على أعمال الولاية والإمارة (?).

الدّليل الثّالث:

ما ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما استخلف أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - قال: لقد علم قومي أن حرفتي لم تكن تعجز عن مؤونة أهلي وشغلت بأمر المسلمين، فسيأكل آل أبي بكر من هذا المال واحترف للمسلمين فيه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015