المطلب الثّاني إذا حدد الواقف للناظر مقدار الأجرة

اتفق الفقهاءكذلك على أن الواقف إذا شرط أجرة للناظر وحدد مقدارها أن الناظر يستحق جميع هذه الأجرة سواء أكانت بقدر أجرة المثل أم أقل أم أكثر، وهذا الاتفاق في الجملة على تفصيل بينهم في بعض الجزئيات (?).

وقد استدلوا على ذلك بما يأتي:

قالوا: إنّه لما جاز أن يقدر للناظر مالًا معلومًا، يأخذه في كلّ سنة أر في كلّ شهر، من غلة الوقف، من غير أن يشترط عليه القيام بأمر الوقف جاز له أن يقدر له ذلك مع تكليفه بالقيام بالوقف من باب أولى (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015