من وليه ويؤكل صديقه غير متمولٍ مالًا" (?).

وجه الاستدلال:

حيث دلّ فعل عمر - رضي الله عنه - أن الناظر على الوقف يستحق ما شرطه له الواقف، حيث إنَّ عمر - رضي الله عنه - اشترط لناظر وقفه أن يأكل منه بقدر عمالته (?).

الدّليل الثّاني:

ما يروى عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: أنّه جعل للعبيد الذين وقفهم مع صدقته، يقومون بعمارة صدقته (?).

وجه الاستدلال:

قال الطرابلسي (?): " ... وما فعله علي ابن أبي طالب - رضي الله عنه - حيث جعل نفقة العبيد الذين وقفهم مع صدقته ليقوموا بعمارته من الغلة وهذا بمنزلة الأجير في الوقف" (?).

جـ - الأدلة من المعقول:

قياس الناظر على الأجير في الوقف، وبيان ذلك: أنّه كما يجوز للناظر أن يستأجر الأجراء، لما يحتاج إليه من عمارة الوقف وصيانته، وإصلاحه، ونحو ذلك، جاز له أن يأخذ أجرًا على نظارته إذ هو في حكمهم (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015