من وليه ويؤكل صديقه غير متمولٍ مالًا" (?).
حيث دلّ فعل عمر - رضي الله عنه - أن الناظر على الوقف يستحق ما شرطه له الواقف، حيث إنَّ عمر - رضي الله عنه - اشترط لناظر وقفه أن يأكل منه بقدر عمالته (?).
ما يروى عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: أنّه جعل للعبيد الذين وقفهم مع صدقته، يقومون بعمارة صدقته (?).
وجه الاستدلال:
قال الطرابلسي (?): " ... وما فعله علي ابن أبي طالب - رضي الله عنه - حيث جعل نفقة العبيد الذين وقفهم مع صدقته ليقوموا بعمارته من الغلة وهذا بمنزلة الأجير في الوقف" (?).
قياس الناظر على الأجير في الوقف، وبيان ذلك: أنّه كما يجوز للناظر أن يستأجر الأجراء، لما يحتاج إليه من عمارة الوقف وصيانته، وإصلاحه، ونحو ذلك، جاز له أن يأخذ أجرًا على نظارته إذ هو في حكمهم (?).