القول الثّالث:
يجوز مطلقًا أخذ الأجرة على حفظ الوديعة وعلى حرزها.
وإلى هذا ذهب الحنفية (?)، وجمهور الشّافعيّة، وهو الصحيح عندهم (?).
استدل أصحاب هذا القول على جواز أخذ الأجرة على الحفظ والحرز بما يأتي:
قالوا: إنَّ الواجب على الوديع هو أصل القبول للوديعة، دون إتلاف منفعته، ومنفعة حرزة في الحفظ بلا عوض (?).
قالوا: يجوز أخذ الأجرة على الوديعة وإن كانت متعينة، قياسًا على أخذ الأجرة على تعليم الفاتحة وسقي اللبأ (?) وإنقاذ الغريق وإن كانت متعينة بجامع أن كلا منها واجب متعين على المرء فعله (?).
استدل من قال بالتفصيل بما يأتي:
قالوا: أمّا عدم أخذ الأجرة على الحفظ فذلك لما يأتي: