قال: فقيها هذه الأُمَّة لا يريان به بأسًا: الحسن والشعبي (?).
عن الحسن: أنّه كان لا يرى بأسا ببيع المصاحف واشترائها (?).
عن الشّعبيّ أنّه سئل عن ذلك، فقال: إنّما يبتغى ثمن ورقة وأجر كتابة (?).
وفي رواية: إنهم ليسوا يبيعون كتاب الله، وإنّما يبيعون الورق وعمل أيديهم (?).
هذه الآثار تدل صراحة على جواز بيع المصاحف وشرائها بلا كراهة.
قالوا: إنَّ المصحف طاهر منتفع به، فجاز بيعه وشراؤه كسائر الأموال (?).
إنَّ الّذي يباع إنّما هو الورق أو الكاغد أو القرطاس والمداد الأديم إن كانت مجلدة ومحلاة، وأمّا العلم فلا يباع؛ لأنّه ليس بجسم (?).