قال: فقيها هذه الأُمَّة لا يريان به بأسًا: الحسن والشعبي (?).

الدّليل الرّابع:

عن الحسن: أنّه كان لا يرى بأسا ببيع المصاحف واشترائها (?).

الدّليل الخامس:

عن الشّعبيّ أنّه سئل عن ذلك، فقال: إنّما يبتغى ثمن ورقة وأجر كتابة (?).

وفي رواية: إنهم ليسوا يبيعون كتاب الله، وإنّما يبيعون الورق وعمل أيديهم (?).

وجه الاستدلال بهذه الآثار:

هذه الآثار تدل صراحة على جواز بيع المصاحف وشرائها بلا كراهة.

جـ - الأدلة من المعقول: الدّليل الأوّل:

قالوا: إنَّ المصحف طاهر منتفع به، فجاز بيعه وشراؤه كسائر الأموال (?).

الدّليل الثّاني:

إنَّ الّذي يباع إنّما هو الورق أو الكاغد أو القرطاس والمداد الأديم إن كانت مجلدة ومحلاة، وأمّا العلم فلا يباع؛ لأنّه ليس بجسم (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015