الدّليل الثّاني:

قال تعالى: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} [الأنعام: 119].

وجه الاستدلال:

قال ابن حزم في وجه الاستدلال بهذه الآية: "فبيع المصاحف كلها حلال؛ إذ لم يفصل لنا تحريمه، وما كان ربك نسيًا، ولو فصل تحريمه لحفظه الله تعالى حتّى تقوم به الحجة على عباده" (?).

ب - الأدلة من الأثر: الدّليل الأوّل:

عن علقمة، عن عبد الله بن مسعود قال: رُخص في بيع المصاحف (?).

الدّليل الثّاني:

عن مالك بن دينار: أن عكرمة (?) باع مصحفًا له وأن الحسن كان لا يرى به بأسًا (?).

الدّليل الثّالث:

عن مطر الورَّاق (?) قال: أتنهوني عن بيع المصاحف وقد كان حبرا هذه الأُمَّة أو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015