قال تعالى: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} [الأنعام: 119].
قال ابن حزم في وجه الاستدلال بهذه الآية: "فبيع المصاحف كلها حلال؛ إذ لم يفصل لنا تحريمه، وما كان ربك نسيًا، ولو فصل تحريمه لحفظه الله تعالى حتّى تقوم به الحجة على عباده" (?).
عن علقمة، عن عبد الله بن مسعود قال: رُخص في بيع المصاحف (?).
الدّليل الثّاني:
عن مالك بن دينار: أن عكرمة (?) باع مصحفًا له وأن الحسن كان لا يرى به بأسًا (?).
عن مطر الورَّاق (?) قال: أتنهوني عن بيع المصاحف وقد كان حبرا هذه الأُمَّة أو