اختلف العلماء في حكم بيع المصحف للمسلم وشرائه منه على أقوال ثلاثة:
القول الأوّل:
يصح بيع المصحف للمسلم وشراؤه منه بلا كراهة.
وبهذا قال الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشّافعيّة (?) على اتفاق بينهم في صحة شرائه بلا كراهة، وأمّا البيع فوجهان، أحدهما أنّه لا يكره كذلك (?).
وهذا القول هو إحدى الروايات عن الإمام أحمد (?)، وهو مذهب الظاهرية (?).
القول الثّاني:
يصح بيع المصحف للمسلم وشراؤه منه مع الكراهة.