وأمّا الظاهرية:

فقد ذهبوا إلى جواز ذلك، قال ابن حزم: "والإجارة جائزة على تعليم القرآن ... وعلى نسخ المصاحف" (?).

الأدلة على جواز الاستئجار على كتابة المصحف:

استدل الفقهاء على جواز الاستئجار على نسخ المصحف بأدلة كثيرة من السُّنَّة والأثر والمعقول:

أ - أدلتهم من السُّنَّة:

ما ورد عن ابن عبّاس - صلّى الله عليه وسلم - في قصة اللديغ أن النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - قال: (إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله) (?).

وجه الاستدلال:

يمكن توجيه الاستدلال بهذا الحديث، بأن الحديث خرج مخرج العموم فيشمل عموم أخذ الأجرة على كتاب الله، ومن ذلك أخذ الأجرة على كتابته.

ب - أدلتهم من الأثر:

عن مالك بن دينار (?) قال: دخل عليّ جابر بن زيد (?)، وأنا أكتب مصحفًا،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015