فقد ذهبوا إلى جواز ذلك، قال ابن حزم: "والإجارة جائزة على تعليم القرآن ... وعلى نسخ المصاحف" (?).
استدل الفقهاء على جواز الاستئجار على نسخ المصحف بأدلة كثيرة من السُّنَّة والأثر والمعقول:
ما ورد عن ابن عبّاس - صلّى الله عليه وسلم - في قصة اللديغ أن النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - قال: (إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله) (?).
يمكن توجيه الاستدلال بهذا الحديث، بأن الحديث خرج مخرج العموم فيشمل عموم أخذ الأجرة على كتاب الله، ومن ذلك أخذ الأجرة على كتابته.
عن مالك بن دينار (?) قال: دخل عليّ جابر بن زيد (?)، وأنا أكتب مصحفًا،