قال الإمام السرخسي: "ولو استاجر رجلًا يكتب له مصحفًا ... كان ذلك جائزًا" (?).
فقد جاء في المدوّنة: (قلت: أرأيت إنَّ استأجرت كاتبًا يكتب لي شعرًا أو نوحًا أو مصحفًا؟ قال مالك: أمّا كتابة المصحف فلا بأس بذلك) (?).
ولا خلاف بين المالكية في جواز الاستئجار على كتابة المصاحف (?).
فقد اتفقوا على جواز الاستئجار على نسخ المصحف، ولا خلاف بينهم في ذلك (?).
قال النووي - رحمه الله -: " اتفق أصحابنا على صحة بيع المصحف وشرائه وإجارته ونسخه بالأجرة" (?).
فلا خلاف بينهم في ذلك (?)، قال ابن قدامة: "يجوز أن يستأجر من يكتب له مصحفًا" (?).
وقال المرداوي: "يصح بأجرة نصّ عليه" (?).