قال الإمام السرخسي: "ولو استاجر رجلًا يكتب له مصحفًا ... كان ذلك جائزًا" (?).

وأمّا المالكية:

فقد جاء في المدوّنة: (قلت: أرأيت إنَّ استأجرت كاتبًا يكتب لي شعرًا أو نوحًا أو مصحفًا؟ قال مالك: أمّا كتابة المصحف فلا بأس بذلك) (?).

ولا خلاف بين المالكية في جواز الاستئجار على كتابة المصاحف (?).

وأمّا الشّافعيّة:

فقد اتفقوا على جواز الاستئجار على نسخ المصحف، ولا خلاف بينهم في ذلك (?).

قال النووي - رحمه الله -: " اتفق أصحابنا على صحة بيع المصحف وشرائه وإجارته ونسخه بالأجرة" (?).

وأمّا الحنابلة:

فلا خلاف بينهم في ذلك (?)، قال ابن قدامة: "يجوز أن يستأجر من يكتب له مصحفًا" (?).

وقال المرداوي: "يصح بأجرة نصّ عليه" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015