القول الآخر: يسهم للأجير للخدمة في الغزو، بشرط أن يكون قد خرج بنية الجهاد، وتكثير سواد المسلمين.
وبه قال المالكية (?)، وهو رواية عن الإمام أحمد هي المذهب (?).
وبه قال ابن حزم (?).
الدّليل الأوّل: الأثر المروي عن أبي بكر، وعمر، وعلي - وقد تقدّم - وهو: "إنّما الغنيمة لمن شهد الوقعة" (?).
أن هؤلاء الصّحابة الأجلاء، وكلهم من الخلفاء الراشدين، قد أفتوا، وأخبروا أن الغنيمة لمن شهد الوقعة؛ فدلّ على أن كلّ من حضر الوقعة له سهمه من الغنيمة، قاتل أو لم يقاتل.
أنّهم بحضورهم الوقعة، قد كثروا سواد المسلمين، وحصلت منهم المعاونة، وهذا المعنى يُستحق به السهم من الغنيمة (?).