أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - أنّه قال: "إنَّ الغنيمة لمن شهد الوقعة" (?). وروي مثله عن عمر - رضي الله عنه -، وعن علي - رضي الله عنه - (?).
الراجح هو ما ذهب إليه الجمهورة لقوة ما استدلوا به، وضعف ما استدل به أصحاب القول الثانى، حيث أمكن الجواب عنه، ومناقشته.
إذا حضر الأجير الوقعة، ولم يقاتل، فهل يستحق السهم من الغنيمة؟ أم ليس له حق فيها؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأوّل: لا يسهم للأجير من الغنيمة إذا لم يقاتل.
وبه قال الحنفية (?)، وهو قول للشافعي، واختاره الغزالي (?)، والبغوي (?)، وهو رواية عن الإمام أحمد (?)، وبه قال الأوزاعي، وإسحاق، والثوري، والليث بن سعد (?).