حضرت غنيمته أردت أن أجري له سهمه، فذكرت الدنانير، فجئت النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم -، فذكرت له أمره، فقال: (ما أجد له في غزوته هذه في الدنيا والآخرة إِلَّا دنانيره الّتي سمي) (?).
حيث دلّ الحديث بظاهره على أن للأجير للخدمة أجره الّذي سمى (?).
فإذا ثبت أن للأجير أجرة عمله، فهل إذا حضر الوقعة يسهم له كبقية المقاتلين؟ أم أنّه لا حق له في الغنيمة؟
لا يخلو الأجير للخدمة في الغزو من حالتين:
اختلف العلماء في حكم الإسهام في هذه الحالة على قولين:
القول الأوّل: إنّه يسهم له من الغنيمة.
وإلى هذا ذهب جمهور العلماء من الحنفية (?)، والمالكية (?)، وهو الأظهر عند الشّافعيّة (?)، وهو المذهب عند الحنابلة (?)، وهو قول اللَّيث، والثوري (?).