المعاون في الجهاد صنفان:
الصنف الثّاني: التجار، والصُّناع الذين يحتاج إليهم الجيش.
الصنف الأوّل: الأجير للخدمة في الغزو:
لا خلاف بين العلماء في أن الأجير للخدمة في الغزو، يستحق أجرته بمقتضى عقد الإجارة (?)؛ لأنّ المعقود عليه معلوم ببيان المدة، والبدل معلوم، وليس في هذا العقد من معنى الطّاعة، وإقامة الفرض، فيصح الاستئجار (?).
ويؤيد ذلك: ما جاء في حديث يعلى بن منية (?)، قال: أذن رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - بالغزو، وأنا شيخ كبير، ليس لي خادم، فالتمست أجيرًا يكفيني، وأُجري له سهمه، فوجدت رجلًا، فلما دنا الرحيل أتاني، فقال: ما أدري ما السهمان، وما يبلغ سهمي؟ فسم لي شيئًا كان السهم أم لم يكن، فسميت له ثلاثة دنانير، فلما