وكل ما سبق هو محل اتفاق بين الفقهاء، وقد تقدّم ذلك مفصلًا؛ فلا حاجة لإعادته (?).
الأموال الّتي تكون على سبيل النفقة في سبيل الله، والتي هي من الجهاد بالمال، لا حرج على المرابط في الأخذ منها؛ لأنّ الله تعالى قد رغب في النفقة، ووعد عليها الأجر العظيم، وكذلك فعل نبيّنا - صلّى الله عليه وسلم - ممّا يدلُّ على أن الأخذ من هذه النفقة لاحرج فيه، وقد تقدّم أن أخذ المجاهدين من هذا المال جائز بلا خلاف (?).
ويبقى ما كان على سبيل العوض عن المرابطة؛ كالاستئجار عليها، وأخذ الجعل إذا كان على سبيل المعاوضة.
فالذي عليه العلماء أن حكم المرابطة في ذلك حكم الجهاد. هذا الّذي يظهر من أقوالهم؛ قال البلقيني (?): سئلت عن الاستئجار للمرابطة عوض الجندي، فأفتيت بفساد الإجارة، كالاستئجار للجهاد" (?).