والدنيا، لم يعد قربة، بل يكون على أحسن أحواله من المباحات (?)، ولا ينبغي للمسلم فعل ذلك؛ لأنّه يعرض نفسه للهلاك في ميدان المعرفة؛، ولا يمكن أن يكون ذلك لمجرد الحصول على بعض المال.
استدل أصحاب هذا القول بأدلة كثيرة منها:
أوَّلًا: أدلتهم على المنع من الإجارة في الجهاد، فإنّه تقدّم بيان أن الجعالة هنا بمعنى الإجارة، فالأدلة على المنع منهما واحدة (?).
ثانيًا: لهم بعض الأدلة الأخرى منها:
الدّليل الأوّل: عن ابن سيرين، عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ قال: "كان القاعد يمتع الغازي، فأمّا أن يبيع الرَّجل غزوه، فلا أدري ما هو" (?).
حيث شبه ابن عمر رضي الله عنهما من يأخذ الجعل على غزوه بمن يبيع غزوه، وأن ذلك أمر لايعرف، وقد ذكر ذلك على وجه الإنكار، والتحقير لفاعله؛ فدل على أن الجعل على الجهاد لا يجوز.
الدّليل الثّاني: قالوا: إنَّ الخارج يملك لحضور الوقعة سهمه من الغنيمة، ولو صحت الجعالة لملكها صاحبها دونه (?).
يترجح ممّا سبق بعد عرض الأدلة، وما ورد عليها من مناقشات، وبعد معرفة