وإليه ذهب الحنفية (?)، وبعض المالكية (?)، والشّافعيّة (?)، وهو قياس المذهب عند الحنابلة (?).
القول الثّاني: يجوز الجعل على الجهاد.
وبه قال جمهور المالكية، وهو المذهب (?)، ويتخرج قولًا لبعض الحنابلة (?).