يُعطى أجرته من غيرها، وهو نصّ صريح يدلُّ على وجوب إعطاء أجرة الجزار من غيرها، لا مجرد الجواز.
إنَّ ذبح الهدي، والأضاحي، ونحوها يقع تارة قربة، وتارة غير قربة، فجاز أخذ الأجرة علي، كغرس الأشجار، وبناء البيوت (?).
الحالة الثّانية: إذا كانت أجرة الجزار منها:
إذا كانت أجرة الجزار من الهدي، والأضاحي سواء أخذ من لحمها، أو جلدها، أو جلالها، فقد اتفق العلماء على عدم جواز ذلك (?).
وخالف الحسن البصري، وعبد الله بن عبيد بن عمير (?)، فقالا: يجوز إعطاء الجزار أجرته منها (?).
قال ابن حجر، نقلًا عن أبي العباس القرطبي (?): "ولم يرخص في إعطاء الجزار